بالمعيّن والتأخير في المطلق.
ووجه عدم الإجزاء في المعيّنة بناءً على أن الثانية فرضه ظاهر ، للإخلال بالمشروط ، وكذا في المطلق ـ على ما اختاره المصنّف في الدروس : من أنّ تأخيرها عن السنة الاُولى لا لعذر يوجب عدمَ الاُجرة (١) ـ بناءً على أن الإطلاق يقتضي التعجيل ، فيكون كالمعيَّنة ، فإذا جعلنا الثانية فرضَه كان كتأخير المطلق فلا يجزئ ولا يستحقّ اُجرة.
والمرويّ في حسنة زرارة أنّ الاُولى فرضه ، والثانية عقوبة (٢) وتسميتها حينئذٍ فاسدة مجاز ، وهو الذي مال إليه المصنّف. لكن الرواية مقطوعة ، ولو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح ، كما ذهب إليه ابن إدريس (٣).
وفصَّل العلّامة في القواعد غريباً ، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية والحجّ عن النيابة بعد ذلك (٤) وهو خارج عن الاعتبارين؛ لأنّ غايته أن تكون العقوبة هي الاُولى ، فتكون الثانية فرضه ، فلا وجه للثالثة. ولكنّه بنى على أن الإفساد يوجب الحجّ ثانياً ، فهو سبب فيه كالاستئجار ، فإذا جعلنا الاُولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب ، والثانية وجبت بسبب الإفساد وهو خارج
____________________
و ٣] أن يحكم بكون الثانية فرضه وأ نّه مع التعيين لا يستحقّ اُجرةً وإن وجب عليه القضاء؛ لأنّها غير المستأجر عليه ، ومع الإطلاق يجب عليه القضاء ويكون الثانية فرضه ويستحقّ الاُجرة عليها لا على الاُولى؛ لأنّ الفاسد غير مستأجر عليه والإجارة لم تبطل فيبرأ بالثانية ويستحقّ الاُجرة. (منه رحمهالله).
(١) الدروس ١ : ٣٢٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٥٧ ، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث ٩.
(٣) السرائر ١ : ٦٣٢.
(٤) القواعد ١ : ٤١٤.