وبه صرّح جماعة (١) استناداً إلى رواية (٢) تقصر ـ لضعف سندها ـ عنه. وفي الدروس جعله أولى (٣) وهو أولى خروجاً من خلاف من أوجبه وتساهلاً في أدلّة الاستحباب. وتوجيهُه بأنّ الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين ، فإذا تعذّر أحدهما لانتفاء فائدته بقي الآخر مشتركٌ؛ لانتفاء الفائدة فيهما وإمكان فعلهما بغير الفائدة.

﴿ فلو ركب طريقه أجمع ﴿ أو بعضَه قضى ماشياً للإخلال بالصفة فلم يُجز. ثمّ إن كانت السنة معيّنة فالقضاء بمعناه المتعارف ، ويلزمه مع ذلك كفّارة بسببه. وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانياً ولا كفّارة. وفي الدروس : لو ركب بعضه قضى ملفّقاً ، فيمشي ما ركب ويتخيّر فيما مشى منه ، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كلّ ما يجوز فيه أن يكون قد ركب (٤) وما اختاره هنا أجود.

﴿ ولو عجز عن المشي ركب مع تعيين السنة أو الإطلاق واليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظنّ الوفاة ، وإلّا توقّع المكنة.

﴿ و حيث جاز الركوب ﴿ ساق بدنة جبراً للوصف الفائت ، وجوباً على ظاهر العبارة ومذهبِ جماعة (٥) واستحباباً على الأقوى ، جمعاً بين

____________________

(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٣ ، والفاضل السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٤٢٣ ، وابن سعيد في الجامع : ١٧٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٣١.

(٢) وهي رواية السكوني ـ كما في المسالك ٢ : ١٦٠ ـ وراجع الوسائل ٨ : ٦٤ ، الباب ٣٧ من أبواب وجوب الحجّ.

(٣) و (٤) الدروس ١ : ٣١٩.

(٥) منهم الشيخ في النهاية : ٢٠٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٦.

۵۹۲۱