مذهبه : وجبت حجّة الإسلام أيضاً. ويشكل بصيرورته حينئذٍ كالدين ، فيكون من المؤونة.
﴿ وكذا ﴾ حكم ﴿ العهد واليمين ﴾.
﴿ ولو نذر الحجّ ماشياً وجب ﴾ مع إمكانه ، سواء جعلناه أرجح من الركوب أم لا على الأقوى ، وكذا لو نذره راكباً. وقيل : لا ينعقد غير الراجح منهما (١).
ومبدؤه بلد الناذر على الأقوى عملاً بالعرف ، إلّا أن يدلّ على غيره فيُتّبع. ويحتمل أوّل الأفعال ، لدلالة الحال عليه ، وآخره منتهى أفعاله الواجبة ، وهي رمي الجمار؛ لأنّ المشي وصف في الحجّ المركّب من الأفعال الواجبة ، فلا يتمّ إلّا بآخرها. والمشهور ـ وهو الذي قطع به المصنّف في الدروس (٢) ـ أنّ آخره طواف النساء (٣).
﴿ ويقوم في المعبر ﴾ لو اضطرّ إلى عبوره ، وجوباً على ما يظهر من العبارة
____________________
(١) قاله العلّامة في كتاب النذر من القواعد ٣ : ٢٩١.
(٢) الدروس ١ : ٣١٩.
(٣) قد روى في الكافي (٤ : ٤٥٧ ، الحديث ٧) صحيحاً عن إسماعيل بن همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال : قال أبو عبد اللّٰه عليهالسلام في الذي عليه المشي في الحجّ : إذا رمى الجمار زار البيت راكباً وليس عليه شيء. وهو يحتمل أمرين : أحدهما إرادة زيارة البيت لطواف الحجّ؛ لأنّه هو المعروف بطواف الزيارة. وهذا يخالف القولين معاً فيلزم اطراحها على القولين. والثاني أن يحمل رمي الجمار على الجمع فيكون كما قلنا : ويؤيّده أنّ الجمار إن اُريد بها موضع الرمي فالجمع لا يصدق إلّابإتمامها؛ لأنّ زيارة البيت لطواف الحجّ لا يكون إلّا بعد رمي جمرة العقبة خاصّة. وإن اُريد بها الحصى المرميّة ، فقد وقعت جمعاً معرّفاً فيفيد العموم فلا يصدق الإتمام ، ويحمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف الوداع ونحوه. وهذا هو الأظهر فيكون الخبر الصحيح دليلاً على ما اخترناه. (منه رحمهالله).