﴿ ويستحب تكراره ﴾ لمن أدّاه واجباً ﴿ ولفاقد الشرائط ﴾ متكلّفاً ﴿ ولا يجزئ ﴾ ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّة الإسلام بعد حصولها ﴿ كالفقير ﴾ يحجّ ثم يستطيع ﴿ والعبد ﴾ يحجّ ﴿ بإذن مولاه ﴾ ثم يُعتق ويستطيع فيجب الحجّ ثانياً.
﴿ وشرط وجوبه : البلوغ والعقل والحريّة والزاد والراحلة ﴾ بما يناسبه ـ قوّة وضعفاً ، لا شرفاً وضعةً ـ فيما يفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتاداً له أو (١) للسؤال. ويستثنى له من جملة ماله : داره وثيابه وخادمه ودابّته وكتب علمه اللائقة بحاله كمّاً وكيفاً ، عيناً وقيمة ﴿ والتمكّن من المسير ﴾ بالصحّة وتخلية الطريق وسعة الوقت.
﴿ وشرط صحّته الإسلام ﴾ فلا يصحّ من الكافر وإن وجب عليه.
﴿ وشرط مباشرته مع الإسلام ﴾ وما في حكمه ﴿ التمييز ﴾ فيباشر أفعاله المميِّز بإذن الوليّ ﴿ ويُحرم الوليّ عن غير المميّز ﴾ إن أراد الحجّ به ﴿ ندباً ﴾ طفلاً كان أو مجنوناً ، مُحرماً كان الوليّ أم محلّاً؛ لأنّه يجعلهما محرمين بفعله ، لا نائباً عنهما ، فيقول : اللهمّ إنّي أحرمت بهذا ـ إلى آخر النيّة ـ ويكون المولّى عليه حاضراً مواجهاً له ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلّا لبّى عنه ، ويُلبسه ثوبي الإحرام ، ويُجنّبه تروكه. وإذا طاف به أوقع به صورةَ الوضوء وحَمَله ولو على المشي ، أو ساق به أو قاد به ، أو استناب فيه ، ويصلّي عنه ركعتيه إن نقص سنُّه عن ستّ ، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن؛ وكذا القول في سائر الأفعال فإذا فعل به ذلك فله أجر حِجّة (٢).
____________________
(١) في (ف) بدل «أو» : و.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٧ ، الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث الأوّل.