والأوّل أشهر ، والثاني أصحّ روايةً (١).

﴿ فإن أكره المعتكفة عليه نهاراً في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف ﴿ فأربع اثنتان عنه واثنتان يتحمّلهما عنها ﴿ على الأقوى بل قال في الدروس : إنّه لا يعلم فيه مخالفاً سوى صاحب المعتبر (٢) وفي المختلف : أنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف (٣) ومثل هذا هو الحجّة ، وإلّا فالأصل يقتضي عدم التحمّل فيما لا نصّ عليه ، وحينئذٍ فيجب عليه ثلاث كفّارات : اثنتان عنه للاعتكاف والصوم ، وواحدة عنها للصوم؛ لأنّه منصوص التحمّل. ولو كان الجماع ليلاً فكفّارتان عليه على القول بالتحمّل.

____________________

(١) الوسائل ٧ : ٤٠٦ ، الباب ٦ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث الأوّل.

(٢) الدروس ١ : ٣٠٣ ، وانظر المعتبر ٢ : ٧٤٢.

(٣) المختلف ٣ : ٥٩٦.

۵۹۲۱