الشيخ ﴿ في المبسوط (١) وتبعه ابن حمزة (٢) : بلوغها أي المرأة ﴿ بعشر ، قال ابن إدريس : الإجماع واقع ﴿ على التسع (٣) ولا يعتدّ بخلافهما؛ لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدّمه عليهما وتأخّره عنهما.

وأمّا الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه. وفي إلحاق اخضرار الشارب وإنبات (٤) اللحية بالعانة قولٌ قويّ (٥).

ويعلم السنّ بالبيّنة والشياع لا بدعواه. والإنبات بهما وبالاختبار ، فإنّه جائزٌ مع الاضطرار إن جعلنا محلّه من العورة ، أو بدونه على المشهور. والاحتلام بهما وبقوله. وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السنّ وجهٌ.

____________________

(١) المبسوط ١ : ٢٦٦.

(٢) الوسيلة : ١٣٧.

(٣) السرائر ١ : ٣٦٧. إلّا انّه قال : لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.

(٤) في (ف) و (ش) : نبات.

(٥) راجع المبسوط ٢ : ٢٨٣ ، والتحرير ٢ : ٥٣٥.

۵۹۲۱