﴿ لمن كان بمنى ناسكاً أو غير ناسك ﴿ وقيّده بعض الأصحاب وهو العلّامة رحمه‌الله ﴿ بالناسك بحجٍّ أو عمرة (١) والنصّ مطلقٌ (٢) فتقييده يحتاج إلى دليلٍ.

ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً وإن اُطلق تحريمها في بعض العبارات ـ كالمصنّف في الدروس (٣) ـ فهو مراد من قيّد. وربّما لحظ المُطلق أنّ جمعها كافٍ عن تقييد كونها بمنى؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وأيّام التشريق لا تكون ثلاثةً إلّا بمنى ، فإنّها في غيرها يومان لا غير. وهو لطيف.

﴿ وصوم يوم الشكّ وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤية الهلال أو شهد به من لا يثبت بقوله ﴿ بنيّة الفرض المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه؛ للنهي (٤) أمّا لو نواه واجباً عن غيره ـ كالقضاء والنذر ـ لم يحرم (٥) وأمّا بنيّة النفل فمستحبٌّ عندنا وإن لم يصم قبله ﴿ ولو صامه بنيّة النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان وكذا كلّ واجبٍ معيّنٍ فُعل بنيّة الندب مع عدم علمه ، وفاقاً للمصنّف في الدروس (٦).

﴿ ولو ردّد نيّته يوم الشكّ ـ بل يوم الثلاثين مطلقاً ـ بين الوجوب إن

____________________

(١) القواعد ١ : ٣٨٤.

(٢) راجع الوسائل ٧ : ٣٨٥ ، الباب ٢ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه.

(٣) الدروس ١ : ٢٨٣.

(٤) راجع الوسائل ٧ : ١٥ ، الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٢ و ٣ و ٤.

(٥) في هامش (ر) زيادة : وأجزأ عن رمضان ، صحّ. وفي (ش) تحت السطر : وأجزأ عن رمضان لو وافقه.

(٦) الدروس ١ : ٢٦٨.

۵۹۲۱