﴿ لمن كان بمنى ﴾ ناسكاً أو غير ناسك ﴿ وقيّده بعض الأصحاب ﴾ وهو العلّامة رحمهالله ﴿ بالناسك ﴾ بحجٍّ أو عمرة (١) والنصّ مطلقٌ (٢) فتقييده يحتاج إلى دليلٍ.
ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً وإن اُطلق تحريمها في بعض العبارات ـ كالمصنّف في الدروس (٣) ـ فهو مراد من قيّد. وربّما لحظ المُطلق أنّ جمعها كافٍ عن تقييد كونها بمنى؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وأيّام التشريق لا تكون ثلاثةً إلّا بمنى ، فإنّها في غيرها يومان لا غير. وهو لطيف.
﴿ وصوم يوم الشكّ ﴾ وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤية الهلال أو شهد به من لا يثبت بقوله ﴿ بنيّة الفرض ﴾ المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه؛ للنهي (٤) أمّا لو نواه واجباً عن غيره ـ كالقضاء والنذر ـ لم يحرم (٥) وأمّا بنيّة النفل فمستحبٌّ عندنا وإن لم يصم قبله ﴿ ولو صامه بنيّة النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان ﴾ وكذا كلّ واجبٍ معيّنٍ فُعل بنيّة الندب مع عدم علمه ، وفاقاً للمصنّف في الدروس (٦).
﴿ ولو ردّد ﴾ نيّته يوم الشكّ ـ بل يوم الثلاثين مطلقاً ـ بين الوجوب إن
____________________
(١) القواعد ١ : ٣٨٤.
(٢) راجع الوسائل ٧ : ٣٨٥ ، الباب ٢ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه.
(٣) الدروس ١ : ٢٨٣.
(٤) راجع الوسائل ٧ : ١٥ ، الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
(٥) في هامش (ر) زيادة : وأجزأ عن رمضان ، صحّ. وفي (ش) تحت السطر : وأجزأ عن رمضان لو وافقه.
(٦) الدروس ١ : ٢٦٨.