فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما.
﴿ وأيّام البيض ﴾ بحذف الموصوف ، أي : أيّام الليالي البيض ، وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر ، سمّيت بذلك؛ لبياض لياليها جُمَع (١) بضوء القمر ، هذا بحسب اللغة. وروي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : أنّ آدم عليهالسلام لمّا أصابته الخطيئة اسودّ لونه فاُلهم صوم هذه الأيّام فابيضّ بكلّ يومٍ ثُلثه (٢) فسمّيت بيضاً لذلك ، وعلى هذا فالكلام جارٍ على ظاهره من غير حذف.
﴿ ومولد النبيّ صلىاللهعليهوآله ﴾ وهو عندنا (٣) سابع عشر من شهر ربيع الأوّل على المشهور (٤) ﴿ ومبعثه ويوم * الغدير والدحو ﴾ للأرض أي : بسطها من تحت الكعبة ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
﴿ وعرفة لمن لا يُضعفه عن الدعاء ﴾ الذي هو عازمٌ عليه في ذلك اليوم كمّيةً وكيفيّةً. ويستفاد منه أنّ الدعاء ذلك اليوم أفضل من الصوم ﴿ مع تحقّق الهلال ﴾ فلو حصل في أوّله التباسٌ لغيمٍ أو غيره كره صومه لئلّا يقع في صوم العيد.
﴿ والمباهلة والخميس والجُمعة ﴾ في كلّ اُسبوع ﴿ وستّة أيّامٍ بعد عيد الفطر ﴾ بغير فصلٍ متواليةً ، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة. وفي الخبر : أنّ المواظبة عليها تعدل صوم الدهر (٥) وعُلّل في بعض الأخبار : بأنّ
____________________
(١) في (ع) و (ش) : أجمع.
(٢) الوسائل ٧ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب ، الحديث الأوّل ، نقلاً بالمعنى.
(٣) شُطب على «عندنا» في (ع) و (ش).
(٤) لم يرد «على المشهور» في (ف) ، وزيدت في (ع) و (ش) تصحيحاً.
(*) لم يرد «يوم» في (س).
(٥) السنن الكبرى ٤ : ٢٩٢.