روايات (١) ولا بأس به. أمّا لو غَمّ شهرٌ وشهران خاصّةً ، فعدّها ثلاثين أقوى ، وفي ما زاد نظرٌ : من تعارض الأصل والظاهر ، وظاهر الاُصول ترجيح الأصل.
﴿ والعُلُوّ ﴾ وإن تأخّرت غيبوبته إلى بعد العشاء.
﴿ والانتفاخ ﴾ وهو : عِظَم جِرمه المستنير حتّى رُئي بسببه قبل الزوال ، أو رُئي رأس الظلّ فيه ليلة رؤيته.
﴿ والتطوّق ﴾ بظهور النور في جِرمه مستديراً. خلافاً لبعض (٢) حيث حكم في ذلك بكونه للّيلة الماضية.
﴿ والخفاء ليلتين ﴾ في الحكم به بعدها (٣).
خلافاً لما روي في شواذّ الأخبار : من اعتبار ذلك كلّه (٤).
﴿ والمحبوس ﴾ بحيث غُمّت عليه الشهور ﴿ يتوخّى ﴾ أي يتحرّى شهراً يغلب على ظنّه أنّه هو ، فيجب عليه صومه ﴿ فإن ﴾ وافق أو ظهر متأخّراً أو استمرّ الاشتباه أجزأ وإن ﴿ ظهر التقدّم أعاد ﴾.
____________________
أكثر من الكبيسيّة ، ولو رجع إلى اعتبارها في غير الكبيسيّة واعتبار ستّة في الكبيسيّة لم تكن به روايات ، إذ لم نقف إلّا على هذه الرواية [رواية السيّاري] ، المناهج السويّة : ٢٢٧.
(١) راجع الوسائل ٧ : ٢٠٤ ، الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) قال الفاضل الإصفهاني : وهو الشيخ في كتابي الأخبار ... ورواه الصدوق في الفقيه والمقنع ، فظاهره الميل إليه ، المناهج السويّة : ٢٣٠. وراجع التهذيب ٤ : ١٧٨ ، الحديث ٤٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٧٥ ، الحديث ٢٢٩ ، والفقيه ٢ : ١٢٤ ، الحديث ١٩١٦ ، والمقنع : ١٨٤.
(٣) أي : بعد الليلة الثانية.
(٤) راجع الوسائل ٧ : ١٨٩ ، الباب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، والباب ٨ و ٩ منها.