ونظائرهما. ولا فرق حينئذٍ بين المحلّلة والمحرّمة إلّا في الإثم وعدمه.
﴿ وتتكرّر الكفّارة ﴾ مع فعل موجبها ﴿ بتكرّر الوطء ﴾ مطلقاً ولو في اليوم الواحد ، ويتحقّق تكرّره بالعود بعد النزع ﴿ أو تغاير الجنس ﴾ بأن وطئ وأكل ، والأكل والشرب غيران ﴿ أو تخلّل التكفير ﴾ بين الفعلين وإن اتّحد الجنس والوقت ﴿ أو اختلاف الأيّام ﴾ وإن اتّحد الجنس أيضاً.
﴿ وإلّا ﴾ يكن كذلك ، بأن اتّحد الجنس ـ في غير الجماع ـ والوقت ولم يتخلّل التكفير ﴿ فواحدةٌ ﴾ على المشهور ، وفي الدروس : قطعاً (١) وفي المهذّب : إجماعاً (٢) وقيل : تتكرّر مطلقاً (٣) وهو متّجهٌ ـ إن لم يثبت الإجماع على خلافه ـ لتعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب ، إلّا ما نصّ فيه على التداخل ، وهو منفيٌّ هنا. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأوّل لزم عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقاً ، وله وجهٌ ، والواسطة (٤) ضعيفة.
ويتحقّق تعدّد الأكل والشرب بالازدراد وإن قلّ ، ويتّجه في الشرب اتّحاده مع اتّصاله وإن طال؛ للعرف (٥).
﴿ ويتحمّل عن الزوجة المكرَهة ﴾ على الجماع ﴿ الكفّارة والتعزير ﴾ المقدّر على الواطئ ﴿ بخمسةٍ وعشرين سوطاً فيعزّر خمسين ﴾ ولا تحمّل في
____________________
(١) الدروس ١ : ٢٧٥.
(٢) المهذّب البارع ٢ : ٤٦.
(٣) نقله الشيخ في المبسوط (١ : ٢٧٤) عن بعض الأصحاب ، واختاره المحقّق الثاني في حاشيته على الشرائع (مخطوط) : الورقة ٥٧.
(٤) وهي التكرار في بعضٍ دون بعض.
(٥) في (ر) : في العرف.