ونظائرهما. ولا فرق حينئذٍ بين المحلّلة والمحرّمة إلّا في الإثم وعدمه.

﴿ وتتكرّر الكفّارة مع فعل موجبها ﴿ بتكرّر الوطء مطلقاً ولو في اليوم الواحد ، ويتحقّق تكرّره بالعود بعد النزع ﴿ أو تغاير الجنس بأن وطئ وأكل ، والأكل والشرب غيران ﴿ أو تخلّل التكفير بين الفعلين وإن اتّحد الجنس والوقت ﴿ أو اختلاف الأيّام وإن اتّحد الجنس أيضاً.

﴿ وإلّا يكن كذلك ، بأن اتّحد الجنس ـ في غير الجماع ـ والوقت ولم يتخلّل التكفير ﴿ فواحدةٌ على المشهور ، وفي الدروس : قطعاً (١) وفي المهذّب : إجماعاً (٢) وقيل : تتكرّر مطلقاً (٣) وهو متّجهٌ ـ إن لم يثبت الإجماع على خلافه ـ لتعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب ، إلّا ما نصّ فيه على التداخل ، وهو منفيٌّ هنا. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأوّل لزم عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقاً ، وله وجهٌ ، والواسطة (٤) ضعيفة.

ويتحقّق تعدّد الأكل والشرب بالازدراد وإن قلّ ، ويتّجه في الشرب اتّحاده مع اتّصاله وإن طال؛ للعرف (٥).

﴿ ويتحمّل عن الزوجة المكرَهة على الجماع ﴿ الكفّارة والتعزير المقدّر على الواطئ ﴿ بخمسةٍ وعشرين سوطاً فيعزّر خمسين ولا تحمّل في

____________________

(١) الدروس ١ : ٢٧٥.

(٢) المهذّب البارع ٢ : ٤٦.

(٣) نقله الشيخ في المبسوط (١ : ٢٧٤) عن بعض الأصحاب ، واختاره المحقّق الثاني في حاشيته على الشرائع (مخطوط) : الورقة ٥٧.

(٤) وهي التكرار في بعضٍ دون بعض.

(٥) في (ر) : في العرف.

۵۹۲۱