أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ... ) (١) (... سَوٰاءٌ عَلَيْنٰا أَجَزِعْنٰا أَمْ صَبَرْنٰا ... ) (٢) (... سَوٰاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰامِتُونَ) (٣) وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره ، وهو كثير.
﴿ أو تعمّد القيء ﴾ مع عدم رجوع شيءٍ منه إلى حلقه اختياراً ، وإلّا وجبت الكفّارة أيضاً. واحترز ب «التعمّد» عمّا لو سبقه بغير اختياره ، فإنّه لا قضاء مع تحفّظه كذلك.
﴿ أو اُخبر بدخول الليل فأفطر ﴾ تعويلاً على قوله.
ويشكل : بأ نّه إن كان قادراً على المراعاة ينبغي وجوب الكفّارة ـ كما سبق ـ لتقصيره وإفطاره حيث يُنهى (٤) عنه ، وإن كان مع عدمه فينبغي عدم القضاء أيضاً إن كان ممّن يسوغ تقليده له كالعدل ، وإلّا فكالأوّل. والذي صرّح به جماعة : أنّ المراد هو الأوّل (٥).
﴿ أو ﴾ اُخبر ﴿ ببقائه ﴾ أي : بقاء الليل ﴿ فتناول ﴾ تعويلاً على الخبر ﴿ ويظهر* الخلاف ﴾ حالٌ من الأمرين ، ووجوب القضاء خاصّةً هنا متّجهٌ مطلقاً؛ لاستناده إلى الأصل ، بخلاف السابق. وربّما فُرق في الثاني بين كون
____________________
(١) البقرة : ٦.
(٢) إبراهيم : ٢١.
(٣) الأعراف : ١٩٣.
(٤) في (ف) : نُهي.
(٥) كالشيخ والفاضلين ، اُنظر المبسوط ١ : ٢٧١ ، والمختصر النافع : ٦٧ ، والمنتهى ٢ : ٥٧٨ (الحجرية).
(*) في (س) : فيظهر.