عليه (١) نظراً إلى شذوذ المخالف.
﴿ وثلاثة ﴾ أقسام وهي بقيّة الستّة ﴿ لليتامى ﴾ وهم الأطفال الذين لا أب لهم ﴿ والمساكين ﴾ والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء ، كما في كلّ موضعٍ يذكرون منفردين ﴿ وأبناء السبيل ﴾ على الوجه المذكور في الزكاة ﴿ من الهاشميّين ﴾ المنتسبين إلى هاشم ﴿ بالأب ﴾ دون الاُمّ ودون المنتسبين إلى المطّلب ـ أخي هاشم ـ على أشهر القولين (٢).
ويدلّ على الأوّل استعمال أهل اللغة ، وما خالفه يحمل على المجاز؛ لأنّه خيرٌ من الاشتراك. وفي الرواية عن الكاظم عليهالسلام ما يدلّ عليه (٣) وعلى الثاني أصالة عدم الاستحقاق ، مضافاً إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار (٤) واستضعافاً لما استدلّ به القائل منها (٥) وقصوره عن الدلالة.
﴿ وقال المرتضى ﴾ رضياللهعنه : يستحقّ المنتسب إلى هاشم ﴿ و ﴾ لو ﴿ بالاُمّ ﴾ استناداً إلى قوله صلىاللهعليهوآله عن الحسنين عليهماالسلام : «هذان ابناي إمامان ...» (٦)
____________________
(١) البيان : ٣٥١.
(٢) أي : فيهما ، وسيأتي خلاف السيّد المرتضى في المنتسب بالاُمّ ، والمفيد وابن الجنيد في المطّلبي.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٨ ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٨.
(٤) نفس المصدر ، سائر أحاديث الباب.
(٥) وهو خبر عليّ بن الحسن بن فضّال ، الوسائل ٦ : ١٩١ ، الباب ٣٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل. وضعفها بابن فضّال ، فإنّه فطحي. اُنظر المسالك ٩ : ٣٦٩.
(٦) استند إليه في مسألة من مسائل الإرث ، راجع رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٦٤ ، وأمّا في خصوص الخمس فلم نقف عليه. نعم ، حكى عنه الحكم المذكور المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٦٤.