والمشهور أنّ ذلك على وجه الوجوب ، ومال إليه في البيان (١) ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله ﴿ إلّامع الاجتماع ﴾ أي اجتماع المستحقّين ﴿ وضيق المال ﴾ فيسقط الوجوب أو الاستحباب ، بل يُبسَط الموجود عليهم بحسبه. ولا تجب التسوية وإن استحبّت مع عدم المرجِّح.
﴿ ويستحبّ أن يخصّ بها المستحقّ من القرابة والجار ﴾ بعده ، وتخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما وترجيحهم في سائر المراتب.
﴿ ولو بان الآخذ غير مستحقٍّ ارتجعت ﴾ عيناً أو بدلاً مع الإمكان ، ﴿ ومع التعذّر تُجزئ إن اجتهد ﴾ الدافع بالبحث عن حاله على وجهٍ لو كان بخلافه لظهر عادةً ، لا بدونه بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث ﴿ إلّاأن يكون ﴾ المدفوع إليه ﴿ عبده ﴾ فلا يُجزئ مطلقاً؛ لأنّه لم يخرج عن ملك المالك.
وفي الاستثناء نظر؛ لأنّ العلّة في نفس الأمر مشتركةٌ ، فإنّ القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقاً وإن برئ الدافع ، بل يبقى المال مضموناً عليه ، وتعذّر الارتجاع مشتركٌ ، والنصّ مطلقٌ (٢).
____________________
(١) البيان : ٣٣٤.
(٢) فإنّ كلمة «غير أهلها» في النصّ مشترك بين الجميع ، اُنظر الوسائل ٦ : ١٤٧ ، الباب ٢ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل.