يستحبّ. أمّا المستحقّ فيستحبّ له بغير خلاف.

﴿ ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلّفة * إلّا لمن ** يحتاج إليه وهو الفقيه إذا تمكّن من نصب الساعي وجبايتها. وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه وغيره. وكذا سهم «سبيل اللّٰه» لو قصرناه على الجهاد.

وأسقط الشيخ رحمه‌الله (١) سهم «المؤلّفة» بعد موت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله؛ لبطلان التأليف بعده. وهو ضعيف.

﴿ وليخصّ بزكاة النعم المتجمّل وزكاة النقدين والغلّات غيرهم ، رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه‌السلام (٢) معلّلاً بأنّ أهل التجمّل يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجلّ (٣) الأمرين عند الناس ﴿ وإ يصالها إلى المستحيي *** من قبولها هديةً واحتسابها عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها.

____________________

(*) في (ق) و (س) : لا مؤلّف.

(**) في (س) بدل «لمن» : أن.

(١) الخلاف ٤ : ٢٣٣ ، المسألة ١٦.

(٢) الوسائل ٦ : ١٨٢ ، الباب ٢٦ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل.

(٣) في المصدر : أجمل.

(***) في (ق) : المستحيين. وفي نسخة (ف) من الشرح : المستحي.

۵۹۲۱