الأربعمئة ، فإنّه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصّةً. ولكنّه اكتفى بالنصاب المشهور إذ لا قائل بالواسطة.

﴿ وكلّما نقص عن النصاب في الثلاثة ، وهو ما بين النصابين وما دون الأوّل ﴿ فعفوٌ كالأربع من الإ بل بين النصب الخمسة وقبلها ، والتسع بين نصابي البقر ، والتسع عشرة بعدهما ، والثمانين بين نصابي الغنم.

ومعنى كونها عفواً : عدمُ تعلّق الوجوب بها ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيءٌ ، بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط ، فإنّه يسقط من الواجب بحسابه.

ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين؛ فإنّ وجوب الأربع في الأزيد والأنقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب ، فبالواحدة من الثلاثمئة وواحدةٍ ، جزءٌ من ثلاثمئة جزءٍ وجزءٍ من أربع شياه ، ومن الأربعمئة جزءٌ من أربعمئة جزءٍ منها.

﴿ ويشترط فيها أي في الأنعام مطلقاً ﴿ السَّوم وأصله الرعي ، والمراد هنا الرعي من غير المملوك ، والمرجع فيه إلى العرف ، فلا عبرة بعَلْفها يوماً في السنة ولا في الشهر. ويتحقّق العَلْف بإطعامها المملوكَ ولو بالرعي ، كما لو زرع لها قصيلاً ، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها أو دفعه إلى الظالم عن الكَلَأ ، وفاقاً للدروس (١). ولا فرق بين وقوعه لعذر وغيره.

وفي تحقّقه بعلْف غير المالك لها على وجهٍ لا يستلزم غرامة المالك وجهان : من انتفاء السوم ، والحكمة. وأجودهما التحقّق؛ لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة ، وإن كانت مناسبة.

وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفاً ولو في بعض الحول وإن كانت

____________________

(١) الدروس ١ : ٢٣٣.

۵۹۲۱