بذلك لأنّها تجذع مقدّم أسنانها أي تُسقطه ﴿ ثمّ ستٌّ وسبعون ف ﴾ فيها ﴿ بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون ﴾ وفيها ﴿ حِقّتان ﴾.
﴿ ثمّ ﴾ إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففي ﴿ كلّ خمسين حِقّة وكلّ أربعين بنت لبون ﴾.
وفي إطلاق المصنّف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظرٌ؛ لشموله ما دون ذلك ، ولم يقل أحدٌ بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب ، فإنّ من جملته ما لو كانت مئة وعشرين ، فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ، ولم يقل بذلك أحدٌ من الأصحاب ، والمصنّف قد نقل في الدروس والبيان (١) أقوالاً نادرة وليس من جملتها ذلك ، بل اتّفق الكلّ على أنّ النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقلّ من مئة وإحدى وعشرين ، وإنّما الخلاف فيما زاد.
والحامل له على الإطلاق أنّ الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلّا بخمسين ـ كالمئة وما زاد عليها ـ ومع ذلك فيه حقَّتان ، وهو صحيح ، وإنّما يتخلّف في المئة وعشرين. والمصنّف توقّف في البيان (٢) في كون الواحدة الزائدة جزءاً من الواجب أو شرطاً؛ من حيث اعتبارها في العدد نصّاً (٣) وفتوىً (٤) ومن أنّ إ يجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطاً لا جزءاً ـ وهو الأقوى ـ فتجوّز هنا وأطلق عدّه بأحدهما.
واعلم أنّ التخيير في عدّه بأحد العددين إنّما يتمّ مع مطابقته بهما
____________________
(١) الدروس ١ : ٢٣٤ ، والبيان : ٢٨٧.
(٢) البيان : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٣) الوسائل ٦ : ٧٢ ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٤) النهاية : ١٨٠ ، والمهذّب ١ : ١٦١ ، والوسيلة : ١٢٤ ، والشرائع ١ : ١٤٣.