ولو بالشركة كنصف اثنين. وفيهما خلاف ، والمصنّف على الاشتراط في غيره (١) فتركه هنا يجوز كونه اختصاراً أو اختياراً.
﴿ ولا يستحبّ في الرقيق والبغال والحمير ﴾ إجماعاً.
ويشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدرٍ مخصوص منها.
﴿ فنُصُب الإ بل اثنا عشر ﴾ نصاباً : ﴿ خمسةٌ ﴾ منها ﴿ كلّ واحدٍ خمسٌ ﴾ من الإ بل ﴿ في كلّ واحدٍ ﴾ من النصب الخمسة ﴿ شاةٌ ﴾ بمعنى أنّه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثمّ لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشراً ففيها شاتان ، ثمّ لا يجب شيءٌ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ في عشرين أربع ، ثمّ في خمس وعشرين خمس. ولا فرق فيها بين الذكر والاُنثى ، وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ (٢) بتأويل الدابّة ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.
﴿ ثمّ ستٌّ وعشرون ﴾ بزيادة واحدة ففيها ﴿ بنت مَخاض ﴾ بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضاً أي حاملاً ، وهي ما دخلت في السنة الثانية ﴿ ثمّ ستٌّ وثلاثون ﴾ وفيها ﴿ بنت لبون ﴾ بفتح اللام ، أي بنت ذات لبنٍ ولو بالصلاحيّة ، وسنّها سنتان إلى ثلاث ﴿ ثمّ ستٌّ وأربعون ﴾ وفيها ﴿ حِقّة ﴾ بكسر الحاء ، سنّها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقّت الحمل أو الفحل ﴿ ثمّ إحدى وستّون فجَذَعة ﴾ بفتح الجيم والذال ، سنّها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سمّيت
____________________
(١) الدروس ١ : ٢٣٩ ، والبيان : ٣٠٩.
(٢) حيث وردت أعداد نصاب الإبل في الأخبار بلفظ التأنيث ك «خمس» و «عشر» و «واحدة» ونحوها ، اُنظر الوسائل ٦ : ٧٢ ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.