﴿ استناب ﴾ هو ، وكذا لو تبيّن كونه خارجاً ابتداءً لعدم الطهارة ، ويمكن شمول «المخرج» في العبارة لهما.
﴿ ويُكره الكلام ﴾ للمأموم والإمام ﴿ بعد ﴾ قول المؤذّن : ﴿ قد قامت الصلاة ﴾ لما روي أنّهم بعدها كالمصلّين (١).
﴿ والمصلّي خلف من لا يقتدى به ﴾ لكونه مخالفاً ﴿ يؤذِّن لنفسه ويقيم ﴾ إن لم يكن وقع منهما ما يُجزئ عن فعله ، كالأذان للبلد إذا سمعه أو مطلقاً ﴿ فإن تعذّر ﴾ الأذان لخوف فوت واجب القراءة ﴿ اقتصر على ﴾ قوله : ﴿ قد قامت ﴾ الصلاة مرّتين ﴿ إلى آخر الإقامة ﴾ ثمّ يدخل في الصلاة منفرداً بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمامُ بقراءة السورة سقطت ، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حدّ الراكع وسقط عنه ما بقي ، وإن سبق الإمامَ سبّح اللّٰه استحباباً إلى أن يركع. فإذا فعل ذلك غُفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم ، رُوي ذلك عن الصادق عليهالسلام (٢).
﴿ ولا يؤمّ القاعدُ القائم ﴾ وكذا جميع المراتب لا يؤمّ الناقصُ فيها الكامل؛ للنهي (٣) والنقص. ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأمومُ الكاملُ حينئذٍ إن لم يمكن استخلاف بعضهم.
﴿ ولا الاُمّي ﴾ وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفاً أو تشديداً أو صفةً واجبة (٤) ﴿ القارئَ ﴾ وهو من يحسن ذلك كلَّه. ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم وعجزهما عن
____________________
(١) الوسائل ٤ : ٦٢٩ ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٧ و ١٢.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٨١ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢.
(٣) راجع الوسائل ٥ : ٤١١ ، الباب ٢٢ ، و ٤١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) كالحركة والسكون والمدّ والقصر.