فلا يحصل بإ يثار الاُولى تخفيفٌ ، ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل على التقدير الآخر (١).
﴿ ويجب ﴾ على المصلّين ﴿ أخذُ السلاح ﴾ للأمر به (٢) المقتضي له ، وهو آلة القتال والدفع : من السيف والسكّين والرمح وغيرِها وإن كان نجساً ، إلّا أن يمنع شيئاً من الواجبات أو يؤذي غيرَه ، فلا يجوز اختياراً.
﴿ ومع الشدّة ﴾ المانعة من الافتراق كذلك والصلاة جميعاً بأحد الوجوه المقرّرة في هذا الباب ﴿ يُصلّون بحسب المكنة ﴾ ركباناً ومشاةً جماعةً وفُرادى. ويُغتفر اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفين في الاجتهاد؛ لأنّ الجهات قبلة في حقّهم هنا. نعم ، يشترط عدم تقدّم المأموم على الإمام نحوَ مقصده. والأفعال الكثيرة المفتقر إليها مغتفرة هنا.
ويُؤْمون ﴿ إيماءً مع تعذّر ﴾ الركوع و ﴿ السجود ﴾ ولو على القَرَبوس بالرأس ، ثمّ بالعينين فتحاً وغمضاً كما مرّ (٣) ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة ، فإن عجز سقط.
﴿ ومع عدم الإمكان ﴾ أي إمكان الصلاة بالقراءة والإ يماء للركوع والسجود ﴿ يجزيهم عن كلّ ركعةٍ ﴾ بدل القراءة والركوع والسجود وواجباتهما ﴿ سبحان اللّٰه والحمد للّٰه ولا إله إلّا اللّٰه واللّٰه أكبر ﴾ مقدّماً عليهما (٤) النيّة والتكبير ، خاتماً بالتشهّد والتسليم. قيل : وهكذا صلّى عليٌّ عليهالسلام وأصحابه ليلةَ الهَرير
____________________
(١) أي إيثار الاُولى بالركعتين.
(٢) في قوله تعالى : (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) النساء : ١٠٢.
(٣) مرّ في بحث الركوع والسجود ، الصفحة ٢٠١.
(٤) في نسخة (ش) : عليها.