﴿ بأن يصلّي الإمام بفرقةٍ ركعةً ﴾ في مكانٍ لا يبلغهم سهام العدوّ ، ثمّ ينفردون بعد قيامه ﴿ ثمّ يتمّون ﴾ ركعةً اُخرى مُخفَّفةً ويُسلّمون ويأخذون موقفَ الفرقة المقاتلة (١) ﴿ ثمّ تأتي ﴾ الفرقة ﴿ الاُخرى ﴾ والإمامُ في قراءة الثانية ﴿ فيصلّي بهم ركعةً ﴾ إلى أن يرفعوا من سجود الثانية فينفردون ويُتمّون صلاتَهم ﴿ ثمّ ينتظرهم ﴾ الإمام ﴿ حتّى يتمّوا ويسلّم بهم ﴾.
وإنّما حكمنا بانفرادهم ـ مع أنّ العبارة لا تقتضيه ، بل ربما دلّ سلامُه بهم على بقاء القُدوَة ـ تبعاً للمصنّف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم (٢) وظاهرُ الأصحاب ـ وبه صرّح كثيرٌ منهم (٣) ـ بقاءُ القُدوة. ويتفرّع عليه تحمّل الإمام أوهامَهم على القول به. وما اختاره المصنّف لا يخلو من قوّةٍ.
﴿ وفي المغرب يصلّي بإحداهما ركعتين ﴾ وبالاُخرى ركعةً مخيّراً في ذلك. والأفضل تخصيص الاُولى بالاُولى ، والثانية بالباقي؛ تأسّياً بعليّ عليهالسلام ليلة الهَرير (٤) وليتقاربا في إدراك الأركان والقراءة المتعيّنة. وتكليفُ الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل مع بنائها على التخفيف يندفع باستدعائه زماناً على التقديرين ،
____________________
(١) في (ع) و (ف) : المقابلة.
(٢) الذكرى ٤ : ٣٥٠ ، الدروس ١ : ٢١٤ ، البيان : ٢٦٨.
(٣) لم نظفر بمصرّحٍ به ، إلّا أنّ عبارة ابن إدريس والمحقّق قريب من التصريح ، راجع السرائر ١ : ٣٤٦ ، والشرائع ١ : ١٣٠.
(٤) الموجود في رواياتنا أنّه لم تكن صلاتهم في تلك الليلة إلّا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، وفي بعضها : ما كانت صلاة القوم يومئذٍ إلّا تكبيراً ، وفي بعضها : فما صلّى كثير من الناس إلّا إيماءً ، راجع الوسائل ٥ : ٤٨٦ ، الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ومستدرك الوسائل ٦ : ٥٢٢ نفس الباب ، ووقعة صفّين لنصر بن مزاحم المنقري : ٣٣٠ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٤٧٩.