ويمكن صحّتها من دون ذلك ، بأن يصلّي الفرائض جُمَع كيف شاء مكرّرة عدداً ينقص عنها بواحدٍ ، ثم يختمه بما بدأ به منها ، فيصحّ فيما عدا الأوّلين من ثلاث عشرة في الثالث ، وإحدى وعشرين في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الخامس ، ويمكن فيه بخمسة أيّام ولاءً والختم بالفريضة الزائدة.
﴿ ولو جهل عينَ الفائتة ﴾ من الخمس ﴿ صلّى صبحاً ومغرباً ﴾ معيَّنين. ﴿ وأربعاً مطلقاً * ﴾ بين الرباعيّات الثلاث ، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات وفي تقديم ما شاء من الثلاث ، ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء.
﴿ والمسافر يصلّي مغرباً وثنائيّة مطلقة ﴾ بين الثنائيّات الأربع مخيّراً ، كما سبق. ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعيّةٌ مطلقةٌ ثلاثيّاً وثنائيّةٌ مطلقةٌ رباعيّاً ومغربٌ ، يُحصِّل الترتيب عليهما (١).
﴿ ويقضي المرتدّ ﴾ فطريّاً كان أم ملّيّاً إذا أسلم ﴿ زمان ردّته ﴾ للأمر بقضاء الفائت ، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه (٢) فيبقى الباقي. ثمّ إن قُبلت توبته ـ كالمرأة والملّي ـ قضى ، وإن لم تُقبل ظاهراً ـ كالفطري على المشهور ـ فإن اُمهل بما يمكنه القضاء قَبل قتله قضى ، وإلّا بقي في ذمّته. والأقوى قبول توبته مطلقاً (٣).
﴿ و ﴾ كذا يقضي ﴿ فاقد ﴾ جنس ﴿ الطهور ﴾ من ماءٍ وتراب عند التمكّن ﴿ على الأقوى ﴾ لما مرّ (٤) ولرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام في مَن صلّى
____________________
(*) في (ق) : مطلقة.
(١) أي : على تقديري الحضر والسفر.
(٢) من النواصب والغلاة.
(٣) ملّيّاً أو فطريّاً رجلاً أو امرأة في الباطن. المناهج السويّة : ٣٣١.
(٤) وهو قوله : للأمر بقضاء الفائت.