ويمكن صحّتها من دون ذلك ، بأن يصلّي الفرائض جُمَع كيف شاء مكرّرة عدداً ينقص عنها بواحدٍ ، ثم يختمه بما بدأ به منها ، فيصحّ فيما عدا الأوّلين من ثلاث عشرة في الثالث ، وإحدى وعشرين في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الخامس ، ويمكن فيه بخمسة أيّام ولاءً والختم بالفريضة الزائدة.

﴿ ولو جهل عينَ الفائتة من الخمس ﴿ صلّى صبحاً ومغرباً معيَّنين. ﴿ وأربعاً مطلقاً * بين الرباعيّات الثلاث ، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات وفي تقديم ما شاء من الثلاث ، ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء.

﴿ والمسافر يصلّي مغرباً وثنائيّة مطلقة بين الثنائيّات الأربع مخيّراً ، كما سبق. ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعيّةٌ مطلقةٌ ثلاثيّاً وثنائيّةٌ مطلقةٌ رباعيّاً ومغربٌ ، يُحصِّل الترتيب عليهما (١).

﴿ ويقضي المرتدّ فطريّاً كان أم ملّيّاً إذا أسلم ﴿ زمان ردّته للأمر بقضاء الفائت ، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه (٢) فيبقى الباقي. ثمّ إن قُبلت توبته ـ كالمرأة والملّي ـ قضى ، وإن لم تُقبل ظاهراً ـ كالفطري على المشهور ـ فإن اُمهل بما يمكنه القضاء قَبل قتله قضى ، وإلّا بقي في ذمّته. والأقوى قبول توبته مطلقاً (٣).

﴿ و كذا يقضي ﴿ فاقد جنس ﴿ الطهور من ماءٍ وتراب عند التمكّن ﴿ على الأقوى لما مرّ (٤) ولرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام في مَن صلّى

____________________

(*) في (ق) : مطلقة.

(١) أي : على تقديري الحضر والسفر.

(٢) من النواصب والغلاة.

(٣) ملّيّاً أو فطريّاً رجلاً أو امرأة في الباطن. المناهج السويّة : ٣٣١.

(٤) وهو قوله : للأمر بقضاء الفائت.

۵۹۲۱