الرواتب :

﴿ في الليالي ﴿ العشْرين الاُوَل ﴿ عشرون ، كلّ ليلةٍ ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء ويجوز العكس.

﴿ وفي كلّ ليلةٍ من ﴿ العَشر الأخير ثلاثون ركعةً ، ثمان منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء. ويجوز اثنتا عشرة بعد المغرب والباقي بعد العشاء (١).

﴿ وفي ليالي الأفراد الثلاث ـ وهي التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين ـ ﴿ كلّ ليلة مئة مضافةً إلى ما عُيّن لها سابقاً ، وذلك تمام الألف ، خمسمئة في العشرين ، وخمسمئة في العَشر.

﴿ ويجوز الاقتصارُ عليها فيُفرَّق الثمانين المتخلّفة ، وهي العشرون في التاسعة عشر والستّون في الليلتين بعدها ﴿ على الجُمع الأربع ، فيصلّي في يوم كلّ جمعةٍ (٢) عشراً بصلاة عليٍّ وفاطمة وجعفر عليهم‌السلام ـ ولو اتّفق فيه خامسة تخيّر في الساقطة ، ويجوز أن يجعل لها قسطاً يتخيّر في كمّيته ـ وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة عليٍّ عليه‌السلام وفي ليلة آخر سبتٍ عشرون بصلاة فاطمة عليها‌السلام. وأطلق تفريق الثمانين على الجُمع مع وقوع عشرين منها ليلةَ السبت تغليباً ، ولأ نّها عشيّة جمعة تُنسب إليها في الجملة.

ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين. ولو فات شيءٌ منها استُحبّ قضاؤه ولو نهاراً وفي غيره (٣) والأفضل قبل خروجه.

____________________

(١) من قوله : ويجوز ... إلى هنا ، لم يرد في (ر).

(٢) في (ع) و (ف) : في كلّ يوم جمعة.

(٣) أي : غير شهر رمضان. المناهج السويّة : ٢٦٣.

۵۹۲۱