الرواتب ﴾ :
﴿ في ﴾ الليالي ﴿ العشْرين ﴾ الاُوَل ﴿ عشرون ، كلّ ليلةٍ ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء ﴾ ويجوز العكس.
﴿ وفي ﴾ كلّ ليلةٍ من ﴿ العَشر الأخير ثلاثون ﴾ ركعةً ، ثمان منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء. ويجوز اثنتا عشرة بعد المغرب والباقي بعد العشاء (١).
﴿ وفي ليالي الأفراد ﴾ الثلاث ـ وهي التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين ـ ﴿ كلّ ليلة مئة ﴾ مضافةً إلى ما عُيّن لها سابقاً ، وذلك تمام الألف ، خمسمئة في العشرين ، وخمسمئة في العَشر.
﴿ ويجوز الاقتصارُ عليها فيُفرَّق الثمانين ﴾ المتخلّفة ، وهي العشرون في التاسعة عشر والستّون في الليلتين بعدها ﴿ على الجُمع ﴾ الأربع ، فيصلّي في يوم كلّ جمعةٍ (٢) عشراً بصلاة عليٍّ وفاطمة وجعفر عليهمالسلام ـ ولو اتّفق فيه خامسة تخيّر في الساقطة ، ويجوز أن يجعل لها قسطاً يتخيّر في كمّيته ـ وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة عليٍّ عليهالسلام وفي ليلة آخر سبتٍ عشرون بصلاة فاطمة عليهاالسلام. وأطلق تفريق الثمانين على الجُمع مع وقوع عشرين منها ليلةَ السبت تغليباً ، ولأ نّها عشيّة جمعة تُنسب إليها في الجملة.
ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين. ولو فات شيءٌ منها استُحبّ قضاؤه ولو نهاراً وفي غيره (٣) والأفضل قبل خروجه.
____________________
(١) من قوله : ويجوز ... إلى هنا ، لم يرد في (ر).
(٢) في (ع) و (ف) : في كلّ يوم جمعة.
(٣) أي : غير شهر رمضان. المناهج السويّة : ٢٦٣.