وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأوّل ، مع احتمال عدم الوجوب في الجميع. ويجب مراعاة سورةٍ فصاعداً في الخمس.
ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورةٍ تامّةٍ أم بعضِ سورة كما لو كان قد أتمّ سورةً قبلَها في الركعة ، ثمّ له أن يبني على ما مضى أو يشرع في غيرها ، فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملةً في جملة الخمس.
﴿ ويستحبّ : القنوت عقيب كلّ زوجٍ * ﴾ من القيامات تنزيلاً لها منزلة الركعات ، فَيَقْنت قبل الركوع الثاني والرابع ، وهكذا.
﴿ والتكبيرُ للرفع من الركوع ﴾ في الجميع ـ عدا الخامس والعاشر ـ من غير تسميع ، وهو قرينة كونها غير (١) ركعات.
﴿ والتسميعُ ﴾ وهو قول «سمع اللّٰه لمن حمده» ﴿ في الخامس والعاشر ﴾ خاصّةً ، تنزيلاً (٢) للصلاة منزلة ركعتين. هكذا ورد النصّ بما يوجب اشتباه حالها (٣) ومن ثَمّ حصل الاشتباه لو شُكّ في عددها نظراً إلى أنّها ثنائيّة أو أزيد. والأقوى أنّها في ذلك ثنائيّة وأنّ الركوعات أفعال ، فالشكّ فيها في محلّها يوجب فعلَها ، وفي عددها يوجب البناء على الأقلّ ، وفي عدد الركعات مبطل.
____________________
(*) في (ق) : مزدوج.
(١) في (ف) ونسخة بدل (ر) : عشر.
(٢) قال الفاضل الإصفهاني قدسسره : إمّا متعلّق بخاصّة أو بالتسميع أو به وبالتكبير جميعاً. والأوسط أضعف من الطرفين. المناهج السويّة : ٢٣٠.
(٣) من كونها ثنائيّة أو عشاريّة. وقد وردت في روايات كثيرة أنّها «عشر ركعات وأربع سجدات» وفي روايةٍ «أنّ عليّاً عليهالسلام صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ...» راجع الوسائل ٥ : ١٤٩ ، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.