وغيره (١).

وفي بعض الأخبار تقديم الأوّل مع التسليم المستحبّ والخروج بالثاني (٢) وعليه المصنّف في الذكرى والبيان (٣).

وأمّا جعل الثاني مستحبّاً كيف كان ـ كما اختاره المصنّف هنا ـ فليس عليه دليلٌ واضح ، وقد اختلف فيه كلام المصنّف :

فاختاره هنا وهو من (٤) آخر ما صنّفه ، وفي الرسالة الألفيّة وهي من أوّله (٥).

وفي البيان أنكره غاية الإنكار ، فقال ـ بعد البحث عن الصيغة الاُولى ـ : وأوجبها بعض المتأخّرين وخيّر بينها وبين «السلام عليكم» وجَعَل الثانية منهما مستحبّة ، وارتكب جواز «السلام علينا وعلى عباد اللّٰه الصالحين» بعد «السلام عليكم» ولم يُذكر ذلك في خبرٍ ولا مصنّفٍ ، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدّمة عليه (٦).

وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييراً عن بعض المتأخّرين ، وقال : إنّه قويٌّ متين إلّا أنّه لا قائل به من القدماء ، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّاً! ثمّ قال : إنّ الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعاً بادئاً ب‍ «السلام علينا» لا بالعكس ، فإنّه لم يأت به خبرٌ منقول ولا مصنّفٌ مشهور سوى ما في بعض كتب

____________________

(١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٣٥.

(٢) الوسائل ٤ : ٩٩٠ ، الباب ٣ من أبواب التشهّد ، ذيل الحديث ٢.

(٣) سيأتي تخريجهما.

(٤) لم ترد «من» في (ش).

(٥) سيأتي تخريجه.

(٦) البيان : ١٧٧.

۵۹۲۱