الأوّلين أو رفعهما أو بالتفريق (١) ﴿ أداءً وقضاءً ، للمنفرد والجامع ﴾.
﴿ وقيل ﴾ والقائل به المرتضى والشيخان ﴿ يجبان في الجماعة ﴾ (٢) لا بمعنى اشتراطهما في الصحّة ، بل في ثواب الجماعة ، على ما صرّح به الشيخ في المبسوط (٣) ، وكذا فسّره به المصنّف في الدروس عنهم (٤) مطلقاً (٥).
﴿ ويتأكّدان في الجهريّة ، وخصوصاً الغداة * والمغرب ﴾ بل أوجبهما فيهما الحسنُ مطلقاً (٦) والمرتضى فيهما على الرجال وأضاف إليهما الجمعة (٧) ومثله ابن الجنيد (٨) وأضاف الأوّل الإقامة مطلقاً ، والثاني هي على الرجال مطلقاً (٩).
____________________
(١) قال قدسسره في المسالك (١ : ١٨٢) : يجوز نصب الصلاة الاُولى والثانية على حذف العامل وهو «احضروا» وشبهه ، ورفعهما على حذف المبتدأ أو الخبر ، والثالثة ساكنة ليس إلّا.
(٢) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٩ ، المقنعة : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٩٥.
(٣) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٩ ، المقنعة : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٩٥.
(٤) الدروس ١ : ١٦٤.
(٥) قال الفاضل الإصفهاني : قوله : «مطلقاً» يحتمل التعلّق بقوله : «عنهم» أي عن الثلاثة لا عن بعضهم ، وبقوله : «يجبان في الجماعة» أي في جميع الصلوات على الرجال والنساء ، المناهج السويّة : ٧٩.
(*) في (ق) : الصبح.
(٦) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢ : ١٢٠.
(٧) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٩.
(٨) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢ : ١١٩.
(٩) الإطلاقيّة الاُولى لمذهب الحسن بالنسبة إلى الرجال والنساء ، وقرينته تقييد المرتضى بعده. والثانية وهي قوله : «وأضاف الأوّل الإقامة مطلقاً» بالنسبة إلى جميع الخَمس ، بمعنى أنّه أوجب الإقامة في الخَمس دون الأذان ، مضافاً إلى ما أوجبه فيهما سابقاً. والإطلاقيّة الثالثة للمرتضى كذلك في الخَمس ، لكنّه خصّ الوجوب بالرجال. (منه رحمهالله).