لأبي حنيفة حيث زعم أنّه غير مكلَّفٍ بالفروع فلا يعاقب على تركها (١) وتحقيق المسألة في الاُصول (٢).
﴿ والتمييز ﴾ بأن يكون له قوّةٌ يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميِّز الشرطَ من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ، ﴿ فلا تصحّ من المجنون والمغمى عليه و ﴾ الصبيّ ﴿ غير المميِّز لأفعالها ﴾ بحيث يُفرِّق (٣) بين ما هو شرطٌ فيها وغير شرط ، وما هو واجبٌ وغير واجب إذا نُبّه عليه.
﴿ ويُمرَّن الصبيّ ﴾ على الصلاة ﴿ لستّ ﴾ وفي البيان لسبع (٤) وكلاهما مرويّ (٥) ويُضرب عليها لتسعٍ (٦) ورُوي لعشرٍ (٧) ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب. والمراد ب «التمرين» التعويد على أفعال المكلّفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشقّ عليه بعده.
____________________
(١) راجع فواتح الرحموت المطبوع ضمن المستصفى ١ : ١٢٨.
(٢) راجع تمهيد القواعد : ٧٦.
(٣) في (ر) ومصحّحة (ع) : لا يفرِّق.
(٤) البيان : ٢٥٨ ، وفيه : لستّ ، ويتأكّد لسبع.
(٥) راجع الوسائل ٣ : ١١ ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(٦) المصدر السابق : ١٣ ، الحديث ٧.
(٧) لم نظفر به في المصادر الحديثيّة ، قال الفاضل الإصفهاني : رواه ... مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، المناهج السويّة : ٧٧.