﴿ ورفع الصوت المتجاوزُ للمعتاد ولو في قراءة القرآن ﴿ وقتلُ القَمْل * فيُدفن لو فُعِل.

﴿ وبريُ النَّبْل ، و هو داخلٌ في ﴿ عمل الصنائع ** وخَصّه لتخصيصه في الخبر (١) فتتأكّد كراهته.

﴿ وتمكينُ المجانين والصبيان منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميِّزين ، أمّا الصبيّ المميِّز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يُكره تمكينه ، بل ينبغي تمرينه كما يمرّن على الصلاة.

﴿ وإنفاذُ الأحكام إمّا مطلقاً ـ وفعل عليٍّ عليه‌السلام له بمسجد الكوفة (٢) خارجٌ ـ أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما يتّفق نادراً ، أو بما يكون الجلوس فيه لأجلها لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتّفقت الدعوى ، لما في إنفاذها حينئذٍ من المسارعة المأمور بها. وعلى أحدها يُحمل فعل عليٍّ عليه‌السلام ، ولعلّه بالأخير أنسب ، إلّا أنّ دكّة القضاء به لا تخلو من منافرةٍ للمحامل.

﴿ وتعريفُ الضوالّ *** إنشاداً ونشداناً (٣) والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع وكراهتها في المساجد فعله خارجَ الباب.

____________________

(*) في (ق) : القملة.

(**) في (ق) : الصانع.

(١) الوسائل ٣ : ٤٩٥ ، الباب ١٧ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.

(٢) البحار ٤٠ : ٢٧٧ ، الحديث ٤٢.

(***) في (س) : الضالّ.

(٣) أنشد الضالّة : عرّفها ودلّ عليها ، ونَشَد الضالّة : نادى وسأل عنها وطلبها.

۵۹۲۱