فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل ، بل قيل بتعيّنه (١) بخلاف تأخير العصر.

﴿ وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقيّة وهي الكائنة في جهة المشرق ، وحدّه قمّة الرأس.

﴿ وللعشاء الفراغ منها ولو تقديراً على نحو ما قُرّر للظهر ، إلّا أنّه هنا لو شَرَع في العشاء تماماً تامّة الأفعال فلا بدّ من دخول المشترك وهو فيها ، فتصحّ مع النسيان ، بخلاف العصر.

﴿ وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة ﴿ المغربيّة أفضل بل قيل بتعيّنه (٢) كتقديم المغرب عليه. أمّا الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا.

﴿ وللصبح طلوع الفجر الصادق ، وهو الثاني المعترض في الاُفق.

﴿ ويمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب اختياراً على أشهر القولين (٣) لا بمعنى أنّ الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت ، بل يختصّ العصر من آخره بمقدار أدائها ، كما يختصّ الظهر من أوّله به.

وإطلاق «امتداد وقتهما» باعتبار كونهما لفظاً واحداً؛ إذ امتداد (٤) وقت

____________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٢٥٧ ـ ٢٥٩ ، المسألة ٤.

(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٩٣ ، والشيخ في النهاية : ٥٩ ، وقال العلاّمة في المختلف (٢ : ٢٤) : وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلّار.

(٣) قال الفاضل الإصفهاني : والقول الآخر عدم الامتداد اختياراً ، ولكن هذا القول متشعّب إلى قول المفيد بالامتداد إلى أن يتغيّر لون الشمس للاصفرار اختياراً والغروب اضطراراً ، وقول الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف بالامتداد إلى المثلين اختياراً وإلى الغروب اضطراراً ، وقول علم الهدى رضي‌الله‌عنه بالامتداد إلى ستّة أسباع الشاخص ونصف (المناهج السويّة : ١٤).

(٤) في (ع) : إذا امتدّ.

۵۹۲۱