المحدثة مع اعترافهم بأ نّه خلاف السنّة مراغمةً للفرقة المحقّة (١).

﴿ وصبّ الماء عليه من قبل رأسه إلى رجليه ﴿ دوراً إلى أن ينتهي إليه ﴿ و يُصبّ ﴿ الفاضل على وسطه وليكن الصابّ مستقبلاً.

﴿ ووضع اليد عليه بعد نضحه بالماء مؤثّرةً في التراب مفرّجة الأصابع. وظاهر الأخبار أنّ الحكم مختصٌ بهذه الحالة ، فلا يستحبّ تأثيرها بعده ، روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إذا حُثي عليه التراب وسُوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه وفرِّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء» (٢) والأصل عدم الاستحباب في غيره. وأما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنّة مطلقاً ، بل اعتقاده سنّةً بدعةٌ.

﴿ مترحِّماً عليه بما شاء من الألفاظ ، وأفضله «اللّهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعِد إليك روحه ولقِّه منك رضواناً وأسكن قبره من رحمتك ما تُغنيه عن رحمة من سواك» (٣) وكذا يقوله كلّما زاره مستقبلاً.

﴿ وتلقين الوليّ أو من يأمره ﴿ بعد الانصراف بصوتٍ عالٍ إلّا مع التقيّة ﴿ ويتخيّر الملقّن ﴿ في الاستقبال والاستدبار لعدم ورود معيِّن.

﴿ ويستحبّ التعزية لأهل المصيبة ، وهي «تَفْعِلَة» من «العزاء» وهو الصبر ، ومنه «أحسن اللّٰه عزاءك» أي صبرك وسلوَك ، يُمدّ ويُقصّر. والمراد بها الحمل على الصبر والتسلية عن المصاب بإسناد الأمر إلى حكمة اللّٰه تعالى وعدله وتذكيره بما وعد اللّٰه الصابرين وما فعله الأكابر من المصابين ، فمن عزّى مصاباً

____________________

(١) راجع المجموع للنووي ٥ : ٢٦٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٨٦٠ ، الباب ٣٣ من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل.

(٣) راجع الوسائل ٢ : ٨٥٥ ، الباب ٢٩ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.

۵۹۲۱