واعلم أنّ الوارد في الخبر من الكتابة ما روي : أنّ الصادق عليهالسلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل : «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّٰه» (١) وزاد الأصحاب الباقي كتابةً ومكتوباً عليه ومكتوباً به؛ للتبرّك ، ولأ نّه خيرٌ محض مع ثبوت أصل الشرعيّة ، ولهذا (٢) اختلفت عباراتهم فيما يُكتب عليه من أقطاع الكفن (٣). وعلى ما ذُكر لا يختصّ الحكم بالمذكور ، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء ، بل هي أولى من الجريدتين؛ لدخولها في إطلاق النصّ بخلافهما.
﴿ وليخط ﴾ الكفن إن احتاج إلى الخياطة ﴿ بخيوطه ﴾ مستحبّاً ﴿ ولاتبلّ بالريق ﴾ على المشهور فيهما ، ولم نقف فيهما على أثر.
﴿ وتكره الأكمام المبتدأة ﴾ للقميص ، واحترز به عمّا لو كُفّن في قميصه ، فإنّه لا كراهة في كُمّه بل تقطع منه الأزرار ﴿ وقطعُ الكفن بالحديد ﴾ قال الشيخ : سمعناه مذاكرةً من الشيوخ وعليه كان عملهم (٤) ﴿ وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر ﴾ خلافاً للصدوق ، حيث استحبّه (٥) استناداً إلى روايةٍ
____________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٥٧ ، الباب ٢٩ من أبواب التكفين ، الحديث ١ و ٢.
(٢) في (ع) و (ر) : وبهذا.
(٣) قال الفاضل الإصفهاني في الشرح : «فهنا كماترى ، ونحوه في الذكرى والبيان والمبسوط والنهاية والوسيلة ، وزاد في الدروس اللفافة ... وأسقط الصدوق وسلّار والفاضلان في غير التحرير العمامة ، وأسقط في التحرير الجريدتين دون العمامة ، وفي الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر : أنّه يكتب على الأكفان والجريدتين ... وأسقط المفيد الإزار والعمامة ، وابن زهرة وصاحب الإشارة الحبرة والعمامة» اُنظر المناهج السويّة : ٢٨٢.
(٤) التهذيب ١ : ٢٩٤ ، ذيل الحديث ٨٦١.
(٥) الفقيه ١ : ١٤٩ ، ذيل الحديث ٤١٦.