وعلى الجملة : إن لم تكن الصحيحة دالّة على الجواز فلا ريب في عدم دلالتها على عدم الجواز.

ومنها : النصوص الآمرة بالمضي في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض بعض الأُمور من رعاف ونحوه ، كصحيحة معاوية بن وهب قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال عليه‌السلام : لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال (فمال) برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها» (١).

وفيه : أنّها ظاهرة في الحكم الوضعي لا التكليفي ، حيث إنّها ناظرة إلى الإرشاد إلى صحّة الصلاة وعدم لزوم استئنافها لا في وجوب البناء تعبّداً.

وبعبارة أُخرى : أنّها واردة موقع توهّم الحظر ، لما قد يتوهّم البطلان من غسل دم الرعاف ، فأمر بالإتمام دفعاً لهذا الإيهام ، فلا يدل إلّا على الجواز.

ومنها : النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات أثناء الصلاة.

وفيه : ما لا يخفى ، بل لعل هذا أردأ الوجوه ، لما هو الموضح في محلّه من كون النواهي في باب المركبات كالأوامر إرشاداً إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية ، من غير أن يتضمّن تكليفاً نفسياً بوجه.

ومنها : النصوص التي علّق فيها جواز القطع بموارد الضرورة التي عمدتها صحيحة حريز المرويّة في الفقيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال ، أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة ، واتبع غلامك أو غريمك ، واقتل الحيّة» (٢)

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٤١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١١.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٧٦ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٣.

۵۵۳