وواجباته أُمور : أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شي‌ء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الانحناء (١).


بحيث ينتفي بانتفائه الاسم كما يشهد به حديث التثليث ، «قال عليه‌السلام : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» (١) فهو دخيل في المسمّى وركن فيه. ومع الغض فلا شك في كونه ركناً في المأمور به ، بمعنى أنّ الإخلال به من حيث النقص عمداً أو سهواً موجب للبطلان كما يشهد به حديث لا تعاد ، ويأتي الكلام عليه في بحث الخلل إن شاء الله تعالى (٢).

وأمّا الإخلال من حيث الزيادة ، فهو وإن لم يكن معتبراً في صدق الركن لعدم إناطته إلّا بالإخلال من حيث النقص فحسب كما عرفت سابقاً ، إلّا أنّه لا شك في قادحية الإخلال به من حيث الزيادة أيضاً عمداً أو سهواً كما سيجي‌ء في محلّه أيضاً (٣) ، إلّا في صلاة الجماعة فيغتفر فيها الزيادة بقصد المتابعة كما ستعرفه في مبحث الجماعة (٤).

(١) قد عرفت أنّ الركوع لغة هو مطلق الانحناء ، وفي الشرع انحناء خاص فهو في إطلاق الشارع على ما هو عليه من المعنى اللّغوي غايته مع اعتبار بعض القيود كما ستعرف. وعن صاحب الحدائق (٥) دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية فيه

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١.

(٢) شرح العروة ١٨ : المسألة [٢٠١٥].

(٣) شرح العروة ١٨ : المسألة [٢٠١٢].

(٤) شرح العروة ١٧ : المسألة [١٩٣١].

(٥) الحدائق ٨ : ٢٣٦.

۵۵۳