[١٦١٨] مسألة ١٠ : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه (١) يجب عليه الجر (١) ولا يجوز رفعها ، لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب


غير أنّه أراد الرفع طلباً للاستقرار الحقيقي وتحرِّياً للفرد الأفضل ، فيكون خارجاً عن محل الكلام.

هذا كلّه إذا تمكّن من الجر ، وأمّا مع عدم التمكّن فالظاهر البطلان ، فان وجوب الجر ساقط بعد فرض العجز فهو مرفوع بحديث نفي الاضطرار ، ولا سبيل إلى الرفع لإطلاق النهي عنه في صحيحة معاوية الشامل للمقام حيث دلّت على أنّ الوظيفة ليست هي الرفع ، وإطلاقها يشمل العجز عن الجر ، فلا مناص من الحكم بالبطلان.

والتصدِّي للتصحيح بدعوى أنّ الساقط خصوص جزئية الجر بمقتضى حديث نفي الاضطرار ، فلا موجب لعدم الاكتفاء بالباقي ، يدفعه أنّ الحديث لا يقتضي تعلّق الأمر بالباقي ، فإن رفع الجزئية إنّما هو برفع منشأ الانتزاع وهو الأمر المتعلِّق بالمركب ، وبعد سقوطه يحتاج تعلّق الأمر بما عداه من الأجزاء إلى دليل مفقود كما تعرّضنا لذلك في الأُصول (٢) فلا محيص عن الاستئناف وإعادة الصلاة.

(١) أمّا إذا كان ذلك عن قصد وعمد فلا ينبغي الشك في البطلان سواء أقصد به الجزئية أم لا ، من جهة الزيادة العمدية الحاصلة بمجرد تحقّق السجود

__________________

(١) بل يجب عليه الرفع والوضع ثانياً ، ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة ، والأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها.

(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٢٦٧.

۵۵۳