[١٦٠٢] مسألة ٢٢ : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار (١) وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّا.

[١٦٠٣] مسألة ٢٣ : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع فإنّه يوجب زيادته (*) فما دام في حدِّه يُعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدّلت الدرجات منه (٢).


نعم ، بناءً على المسلك المشهور من الاستناد في الاعتبار إلى الإجماع ، فحيث إنّه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو حال الاختيار فلا دليل على الاعتبار لدى العجز والاضطرار ، فيرجع إلى أصالة البراءة على ما هو الشأن في الأقل والأكثر الارتباطيين. فالحركة الناشئة عن السبب القهري إنّما تقدح على المبنى المختار لا على مسلك المشهور.

(١) فانّ المدار في صدق التمكّن والاستقرار المأخوذين في النص ومعاقد الإجماعات هو العرف ، ولا شك أنّ الحركة اليسيرة غير قادحة في الصدق العرفي ، كما أنّ العبرة في نظرهم باستقرار معظم البدن ، فلا يقدح تحريك أصابع اليد أو الرجل ، بل نفس اليد ما لم يستلزم تحريك البدن.

(٢) قد عرفت أنّ الركوع هو الانحناء إلى حد خاص ، وحيث إنّ ذاك الحد له مراتب ودرجات ، فلو استقرّ في أوّل الحد سواء أتى بالذكر أم لا ثمّ انحنى

__________________

(*) ليس هذا من زيادة الركوع ، نعم لو فعله عمداً بطلت الصلاة من ناحية عدم اتِّصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه.

۵۵۳