وإن كان جاهلاً بحرمته (١) ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم.

[١٧١١] مسألة ١٠ : لا بأس بالذكر والدُّعاء بغير العربي أيضاً ، وإن كان الأحوط العربية (٢).


أنّ الكلام المأخوذ موضوعاً للبطلان يراد به مطلق الكلام وقد خرج منه الذكر والدُّعاء والقرآن تخصيصاً.

واخرى : نبني على أنّ الموضوع خصوص كلام الآدمي كما ورد التصريح به في بعض النصوص.

فعلى الأوّل : يتّجه البطلان في المقام ، ضرورة أنّ المتيقن خروجه ولو انصرافاً إنّما هو المباح من تلك الأُمور ، فيبقى المحرّم تحت عموم المبطلية.

وعلى الثاني : يتّجه عدمه ، لقصور المقتضي في حدّ نفسه عن الشمول لها فغايته ارتكاب الإثم لا البطلان ، وحيث عرفت أنّ الأصح هو الثاني ، فلا جرم كان عدم البطلان هو الأوجه ، بل الأمر كذلك حتّى مع التردّد في المبنى ، للشك في المانعية زائداً على المقدار المعلوم ومقتضى الأصل عدمها.

(١) فانّ الجهل بالحرمة لا يغيِّر الواقع ولا يخرجه عن كونه دعاءً بالمحرّم ، فيشمله دليل المبطلية على القول بها ، إلّا إذا كان معذوراً كما في الجاهل القاصر نحو المجتهد الخاطئ ، فإنّه ملحق بالجاهل بالموضوع المشار إليه في المتن في عدم البطلان لاتِّحاد المناط.

(٢) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة مستوفى في مبحث القنوت (١) ، فراجع ولا نعيد.

__________________

(١) في ص ٣٨٥.

۵۵۳