[١٧٢٣] مسألة ٢٢ : إذا قال : سلام بدون عليكم ، وجب الجواب (١) في الصلاة (٢) إمّا بمثله ويقدر : عليكم وإمّا بقوله : سلام عليكم ، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدُّعاء.


له غيره؟ الظاهر عدم الجواز ، لانصراف الأدلّة إلى الرد الواجب ، وأنّ حيثيّة الاشتغال بالصلاة لا تمنع عن التصدِّي للامتثال ولا تعم مثل المقام ممّا سقط الوجوب بفعل الغير ، فلو فعل أبطل ، لعموم دليل القدح من غير مخصص.

(١) لصدق التحيّة عليه عرفاً ، فتشمله إطلاقات وجوب الرد ، والتشكيك في الصدق فضلاً عن إنكاره كما ترى.

(٢) أما في غير حال الصلاة فله الرد كيف ما شاء كما هو واضح ، وأما في حال الصلاة فهل يعتبر حذف الظرف ويكتفى بتقديره رعاية للمماثلة المأمور بها فيها ، أو أنّه يجوز ذكره فيقول : سلام عليكم؟

يبتني ذلك على أنّ المماثلة المعتبرة هل هي ملحوظة من جميع الجهات وتلزم رعايتها في تمام الخصوصيات حتّى من ناحية الذكر والتقدير ، فلا يجوز الذكر حينئذ بل تبطل الصلاة به ، لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ حتّى لو قصد به القرآن أو الدُّعاء ، لعدم نفع هذا القصد مع فرض التخاطب مع الغير كما مرّ غير مرّة ، أو أنّها ملحوظة من ناحية تقديم الظرف وتأخيره فحسب فيجوز ، لحصول المماثلة بعد أن كان المقدّر في السلام في قوّة المذكور في الجواب وتأخير الظرف في كليهما.

وهذا هو الصحيح كما يكشف عنه قوله عليه‌السلام في موثقة سماعة «عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : يردّ سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم

۵۵۳