فصل في التشهّد

وهو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين ، الاولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة (١).


(١) لا إشكال كما لا خلاف عندنا في وجوب التشهّد مرّة في الثنائية ومرّتين في الثلاثية والرباعية على النحو الّذي ذكره في المتن ، وقد ادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب قديماً وحديثاً قال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر أو في أعلى درجات الاستفاضة (١). وفي المستند : هو واجب عندنا ، بل الضرورة من مذهبنا (٢). وعن الأمالي : أنّه من دين الإمامية (٣) ولم ينسب الخلاف إلّا إلى العامّة ، فقد أنكر كثير منهم وجوب التشهّد الأوّل وبعضهم كأبي حنيفة وغيره وجوب الثاني ، وبعض آخر وجوبهما (٤) ، فالخلاف منهم ، وإلّا فالشيعة متّفقون على الوجوب في الموضعين وهو قول علمائنا أجمع ، هذا.

__________________

(١) الجواهر ١٠ : ٢٤٦.

(٢) المستند ٥ : ٣٢٣.

(٣) أمالي الصدوق : ٧٤١ / ١٠٠٦.

(٤) بداية المجتهد ١ : ١٢٩ ، المغني ١ : ٦١٣ ، ٦١٤ ، المجموع ٣ : ٤٥٠ ، ٤٦٢ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٨.

۵۵۳