الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع (١) فتركها عمداً مبطل للصلاة.


نعم ، يمكن الاستدلال عليه بصحيحة حماد قال فيها : «ثمّ استوى قائماً» (١) فانّ الاستواء في القيام هو الانتصاب.

وبصحيحة أبي بصير «... وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك» (٢) ، ويؤيِّده خبره الآخر : «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» (٣).

وعليه فلو سجد قبل رفع الرأس والانتصاب عامداً بطلت صلاته. نعم لا بأس بذلك سهواً لحديث لا تعاد كما هو ظاهر.

(١) إجماعاً كما حكاه جماعة ، واستدلّ له في المدارك (٤) بالأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبري أبي بصير المتقدِّمين وغيرهما ، وهذا وإن كان ممكناً في حدّ نفسه إلّا أنّ الجزم به مشكل ، إذ الاعتدال والإقامة غير ملازم للاستقرار فانّ معناهما رفع الرأس إلى حدّ الانتصاب غير المنافي للتزلزل وعدم القرار كما لا يخفى.

فالأولى الاستدلال له بصحيحة حماد قال فيها : «فلمّا استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده» (٥) ، بضميمة ما في ذيلها من قوله عليه‌السلام : «يا حماد هكذا صل» ، فانّ الاستمكان ظاهره أخذ المكان المساوق للثبات

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٦٥ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٩.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٢١ / أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.

(٤) المدارك ٣ : ٣٨٩.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

۵۵۳