الثالث : التكفير (*) (١)
(١) غير خفي أنّ عملية التكفير لم تكن معهودة في عصر النبيّ الأعظم صلىاللهعليهوآله وإن نطقت به جملة من النصوص المرويّة من غير طرقنا فإنّها بأجمعها مفتعلة وعارية عن الصحّة ، ضرورة أنّه لو كان لشاع وبان وكان يعرفه حتّى الصبيان ، وأصبح من الواضحات المتواترة كسائر أفعال الصلاة وكيف يخفى مثل هذا الأمر الظاهر البارز الّذي استمرّ صلىاللهعليهوآله عليه طيلة تلك الفترة الطويلة والسنين العديدة ، وما هو معنى السؤال عن حكمه من الأئمّة عليهمالسلام ، وأيّ موقع للجواب عنه كما في صحيحة ابن جعفر الآتية (١) بأنّه عمل وليس في الصلاة عمل ، مع قرب العهد ، وأيّ وجه للخلاف بين العامّة في كيفية وضع اليدين وأنّه فوق السرّة أو تحتها.
إذن فلا ينبغي التردّد في كونه من البدع المستحدثة بعد عصره صلىاللهعليهوآله إمّا في زمن الخليفة الأوّل كما قيل به ، أو الثاني ولعلّه الأظهر ، كما جاء في الأثر من أنّه لمّا جيء بأُسارى الفرس إلى عمر وشاهدهم على تلك الهيئة فاستفسر عن العلّة أُجيب بأنّهم هكذا يصنعون أمام ملوكهم تعظيماً وإجلالاً ، فاستحسنه وأمر بصنعه في الصلاة ، لأنّه تعالى أولى بالتعظيم.
وكيف ما كان ، فيقع الكلام تارة في حكم التكفير تكليفاً ووضعاً ، وأُخرى في موضوعه فهنا مقامان.
أمّا المقام الأوّل : فالتكفير الواقع في الصلاة ويسمّى التكتف أيضاً يتصوّر
__________________
(*) على الأحوط ، ولا يختص الحكم بالنحو الّذي يصنعه غيرنا ، هذا إذا لم يكن بقصد الجزئية وإلّا فهو مبطل جزماً.
(١) في ص ٤٢٥.