نعم ، ذكره في ضمن قوله (١) : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» لا يوجب تكرارها ، وإلّا لزم التسلسل (٢).

[١٦٩٧] مسألة ٣ : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه (٣) بناءً على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلّا إذا كان في أواخرها.

[١٦٩٨] مسألة ٤ : لا يعتبر كيفية خاصّة في الصلاة (٤)


إمّا في الموضوع كالأمر بإكرام العالم تارة وبإكرام الهاشمي أُخرى ، أو في المتعلِّق كالأمر بصلاة الغفيلة وبنافلة المغرب ومنه المقام جاز الاكتفاء بمجمع العنوانين ، أخذاً بإطلاق كل من الدليلين وتمام الكلام في محلّه (١).

(١) أي قول المصلِّي نفسه ، فلا تشمل العبارة الصلاة الصادرة من غيره.

(٢) ومن ثمّ كان إطلاق الدليل منصرفاً عنه ، وأمّا ما يصدر من غيره فلا ينبغي التأمّل في كونه مشمولاً للإطلاق.

(٣) بل الأظهر ذلك ، لانسباق الفورية العرفية من كلمة «ما» الزمانية الواردة في قوله عليه‌السلام في الصحيح المتقدِّم (٢) «كلّما ذكرته ...» إلخ ضرورة عدم صدق الصلاة في زمان ذكره أو عند ذكره مع الفصل الطويل ، فلو ذكر اسمه نهاراً وصلّى عليه ليلاً لا يقال إنّه صلّى عليه عند ذكره ، وهذا واضح.

(٤) للإطلاق.

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٢٤.

(٢) في ص ٤٠٥.

۵۵۳