وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض (١).

[١٦١١] مسألة ٣ : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار (٢)


التراب اللّاصق يسيراً جدّاً مثل الغبار ونحوه بحيث لا ينافي صدق السجود على الأرض ، لكونه بمنزلة العرض عرفاً لا يعد حائلاً لم تجب إزالته كما نبّه عليه في المتن.

(١) بلا خلاف ولا إشكال ، بل لعلّه يعد من الضروري ، وتقتضيه جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة زرارة «... وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل» (١) وصحيحة حمران «كان أبي عليه‌السلام يصلِّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فاذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد» (٢) وصحيحة الفضيل وبريد «لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ...» إلخ (٣) ونحوها غيرها.

على أنّ المقتضي لاعتبار المباشرة بالإضافة إليها قاصر في حدّ نفسه ، فإنّ الأمر بالسجود على الأرض ونباتها منصرف إلى وضع الجبهة بخصوصها الّذي هو المقوّم للسجود كما عرفت سابقاً ولا يشمل سائر المساجد.

(٢) لانصراف الأمر بوضع اليدين على الأرض الوارد في النصوص إلى الباطن فإنّه المنسبق منه إلى الذهن ، ولا سيّما وأنّ المتعارف من لدن زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عصر صدور هذه الأخبار كان هو ذلك ، ولا ريب أنّ

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٨٥ / أبواب السجود ب ٢٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٤٧ / أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٢.

(٣) الوسائل ٥ : ٣٤٤ / أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٥.

۵۵۳