الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً (١) ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
اعتباره في الركوع والإرشاد إلى شرطيته فيه ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين العمد والسهو ، إذ ليس هو حكماً نفسياً حتّى ينصرف إلى حال الاختيار بل إرشاد إلى الاعتبار الشامل بإطلاقه لكلتا الصورتين ، ومعه لا مجال للتمسّك بأصالة البراءة ، إذ لا سبيل إلى الأصل بعد إطلاق الدليل.
كما لا مجال للتمسّك بحديث لا تعاد ، إذ بعد تقوّم الركوع المأمور به بالاطمئنان كما نطق به الصحيح فالإخلال به إخلال بالركوع لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وهو داخل في عقد الاستثناء في حديث لا تعاد.
وأمّا في الثاني ، فالظاهر الصحّة لأنّه إخلال بشرط الذكر ، فغايته الإخلال بالذكر نفسه فلا يزيد على تركه رأساً ، ومعلوم أنّ الإخلال بالذكر الواجب سهواً لا يقتضي البطلان لدخوله في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد. فظهر أنّ الأوجه كون الاطمئنان ركناً في أصل الركوع فلو تركه رأساً ولو سهواً بطلت صلاته ، وأمّا في الذكر الواجب فليس بركن فلا يضر تركه السهوي.
وممّا ذكرنا تعرف أنّ ما أفاده في المتن من الاحتياط في الاستئناف لو تركه أصلاً صحيح ، بل هو الأظهر كما عرفت. وأمّا احتياطه قدسسره فيما لو تركه سهواً في الذكر الواجب فلا وجه له.
(١) بلا خلاف ولا إشكال ، بل عليه دعوى الإجماع في كثير من الكلمات وتقتضيه نصوص كثيرة ، بل في الجواهر (١) أنّها مستفيضة ، إلّا أنّ غالبها ضعيفة السند.
__________________
(١) الجواهر ١٠ : ٨٧.