[١٦٥١] مسألة ٢٠ : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة (١) عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الأُخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط (٢).

[١٦٥٢] مسألة ٢١ : يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما ممّا كان سابقاً ، أو للتوفيق لأداء فريضة ، أو نافلة ، أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمّة عليهم‌السلام أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة ، نعم يعتبر فيه إباحة المكان ، ولا يشترط فيه الذكر وإن كان يستحب أن يقول : شكراً لله ، أو شكراً شكراً ، وعفواً عفواً مائة مرّة أو ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة واحدة أيضاً. ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة ، ويستحب مرّتان ، ويتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منهما على الأيسر ثمّ وضع الجبهة ثانياً.


على المقدار المتيقن ، والمرجع فيه أصالة البراءة ، وفي الثاني في الامتثال بعد العلم بالتكليف ، والمرجع قاعدة الاشتغال.

(١) إذ السجود متقوّم بوضع الجبهة على الأرض والهوي مقدّمة صرفة فيكفي في تكرّر الوضع مجرّد الرفع بأقل ما يتحقّق معه انفصال الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع ثانياً بحيث يتخلّل العدم بين الوضعين الّذي هو مناط التعدّد ولا حاجة إلى الجلوس بينهما ، لما عرفت من عدم دخل الهوي إليه في تحقّق الواجب.

(٢) هذا إنّما يتم بناءً على عدم اعتبار وضع سائر المساجد في هذه السجدة

۵۵۳