[١٦٢٠] مسألة ١٢ : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن (١)


إليه سيّما مع استلزامه انحراف الوجه عن القبلة إلى المشرق أو المغرب بطبيعة الحال الّذي هو محذور بحياله ، ولا دليل على اغتفاره بعد عموم قوله تعالى ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (١). بل المتعيِّن بعد العجز عن الجبهة الانتقال إلى الذقن كما تضمنه الموثق المزبور بالبيان المذكور المؤيّد بمرسلة الكافي عن علي بن محمّد قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ، قال : يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً» (٢) وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الجبين ولو بتكرار الصلاة.

ومع العجز عن ذلك أيضاً فلا محيص عن الانتقال إلى الإيماء ، لاندراجه حينئذ في عنوان العاجز عن السجود الّذي وظيفته ذلك كما مرّ التكلّم حوله في بحث القيام.

ومنه يظهر ضعف ما في بعض الكلمات من الانتقال حينئذ إلى السجود على الأنف أو على العارض ، أو الاقتصار على الانحناء الممكن كما صنعه في المتن استناداً إلى قاعدة الميسور ، لمنعها كبرى وكذا صغرى ، فانّ الأنف أو العارض مباين مع الجبهة ، وكذا الانحناء مقدّمة للسجود وهي مباينة مع ذيها ، فكيف تكون ميسوراً له ومن مراتبه.

فالأقوى تعيّن الإيماء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الانحناء ، والله سبحانه أعلم.

(١) ينبغي فرض الكلام فيما إذا كان المقدار الممكن من الانحناء بمثابة يتحقّق

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٤٤.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٠ / أبواب السجود ب ١٢ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٦.

۵۵۳