[١٧٤٥] مسألة ٤٤ : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه ، فلا يبعد البناء على البقاء (*) لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام (١).
(١) تقدّم (١) الكلام حول كبرى هذه المسألة وعرفت أنّ المستند في مانعية الفعل الكثير الماحي تارة يكون هو الإجماع ، وأُخرى فوات الموالاة.
فعلى الأوّل : لا مانع في فرض الشك من التمسّك بأصالة عدم وجود المانع فتحرز صحّة الصلاة بضمّ الوجدان إلى الأصل.
وعلى الثاني : أي البناء على أنّ للصلاة بمقتضى ارتكاز المتشرِّعة المعتضد بما يتحصّل من تضاعيف النصوص هيئة اتِّصالية مبنية على موالاة ملحوظة بين أجزائها يتقوّم العمل بها ويستوجب فقدها عدم التحاق لاحقها بسابقها حسبما صرّح به الشهيد (٢) في الأذان من أنّ انفصال بعض أجزائه عن بعض يوجب سلب العنوان نظير الإيجاب والقبول المركب منهما العقد وغير ذلك من سائر الموارد ، فاذا شكّ في أنّ الفعل الكثير أو السكوت الطويل أوجب الإخلال بالموالاة المزبورة إمّا بشبهة حكمية أو موضوعية فالحكم بالصحّة حينئذ استناداً إلى الاستصحاب حسبما يظهر من الماتن قدسسره في غاية الإشكال سواء أُريد به استصحاب بقاء الهيئة الاتِّصالية أو بقاء الصورة والموالاة العرفية أو عدم وجود الماحي ، إذ لا يترتّب على شيء من ذلك التحاق الأجزاء اللّاحقة واتِّصالها بالسابقة وتحقّق ماهية الصلاة إلّا على سبيل الأصل المثبت.
__________________
(*) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمّها ، والأظهر جواز القطع حينئذٍ.
(١) في ص ٥٠١.
(٢) الذكرى ٣ : ٢١٠.