كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب (١) من الذراع والعضد (١).

[١٦١٢] مسألة ٤ : لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع (٢) فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار (٢)


(١) حكم قدس‌سره بالانتقال إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد ، وهذا مشكل بل ممنوع ، إذ لا دليل عليه عدا قاعدة الميسور التي تقدّم منعها صغرى وكبرى ، وعرفت أيضاً ما في دعوى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير. إذن فالأشبه بالقواعد سقوط التكليف به ، والاجتزاء بالمساجد الستّة ، فانّ الواجب هو السجود على الكف باطناً أو ظاهراً كما مرّ الّذي هو المراد من اليد الواقعة معه في بقيّة الأخبار كما أشرنا إليه سابقاً وقد سقط بالتعذّر حسب الفرض ، ولا دليل على وجود بدل له والانتقال إليه. نعم لا ريب أنّ ما ذكره قدس‌سره هو الأحوط.

(٢) قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب في الجبهة ، فهل الحكم كذلك في الكفّين باطناً أو ظاهراً؟ المشهور ذلك ، بل عن غير واحد دعوى عدم الخلاف فيه ، فيكفي المسمّى وإن كان هو الأصابع ، لكن عن العلّامة في المنتهي (٣) التردّد فيه حيث إنّ الاجتزاء بالبعض وكفاية المسمّى إنّما ثبت في الجبهة بالنص ، أعني صحيحة زرارة المتقدِّمة (٤) وغيرها ، ولا دليل على الإلحاق والتعدِّي منه إلى المقام.

__________________

(١) على الأحوط.

(٢) فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك.

(٣) المنتهى ١ : ٢٩٠ السطر ١٠.

(٤) في ص ١٠٩.

۵۵۳