فصل
[في حكم قطع الصلاة]
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً (*) (١) والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الّذي لا يضرّه تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير (**) ،
(١) على المشهور ولا سيّما بين المتأخِّرين ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، بل عدّه في شرح المفاتيح (١) من بديهيّات الدين.
ولكن دعوى الإجماع التعبّدي في مثل هذه المسألة المعلوم مداركها ويطمأن استناد المجمعين إليها ، ولا أقل من احتماله ، كما ترى. على أنّ صغرى الإجماع
__________________
(*) على الأحوط.
(**) في الحكم بالكراهة إشكال.
(١) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٥ السطر ١٦.