[١٥٨٥] مسألة ٥ : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهواً كنقيصته (١).


فلا فائدة في ذلك. ولو فرض صدق الركوع عليه فاللّازم الحكم بالبطلان لزيادة الركن كما لا يخفى.

وبالجملة : فليس له إلّا إتمام الذكر في نفس هذا الركوع ، ولا يشرع له القيام منحنياً والإتيان بالذكر فضلاً عن وجوبه ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة.

وإن تجدّدت أثناء الركوع بالانحناء غير التام ، أو أثناء الركوع الايمائي ، فقد احتاط في المتن بالانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة.

وقد ظهر ممّا مرّ : أنّ ذلك هو الأظهر ، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة ، لعدم صدق الزيادة في الركوع سيّما في الانحناء غير التام ، فإنّه من مقدّمات الركوع الشرعي ومبادئه ، إذ هو زيادة في الانحناء وتشديد في الكيف ، فلا يعد وجوداً مستقلا آخر في قباله كي يعد من زيادة الركوع كما هو ظاهر جدّا.

(١) أمّا البطلان في فرض النقص فظاهر ، فانّ الركوع من مقوّمات الصلاة كما يشهد به ما دلّ على أنّ الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع ، وثلث سجود (١) فمع خلوّها عنه وعن بدله وهو الإيماء لا يصدق عنوان الصلاة ، مضافاً إلى عقد الاستثناء في حديث لا تعاد ، وهذا ظاهر جدّاً بلا فرق فيه بين العمد والسهو.

وأمّا في فرض الزيادة فكذلك بالإضافة إلى الركوع الجلوسي ، فإنّه ركوع حقيقة لغة وشرعاً ، فيشمله ما دلّ على البطلان بزيادة الركوع فإنّه بإطلاقه يعمّ الركوع القيامي والجلوسي.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١.

۵۵۳