[١٥٩٧] مسألة ١٧ : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار (١).

[١٥٩٨] مسألة ١٨ : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى (٢) مثلاً إذا قال : «سبحان» بقصد أن يقول :


إذ قد عرفت سابقاً أنّ المستفاد من الصحيحة دخل التمكّن في الجملة في ماهية الركوع الشرعي كدخل الانحناء إلى أن تبلغ أصابعه الركبتين وإن لم يعتبر شي‌ء منهما في صدق الركوع العرفي ، وحيث إنّه إرشاد إلى الاشتراط فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين السهو والعمد ، والاختيار والاضطرار.

وعليه فالإخلال به وكون ركوعه نقراً كنقر الغراب كما في المقام مانع عن تحقّق الركوع الشرعي ، فيكون الإخلال به ولو سهواً إخلالاً بالركوع لا محالة فيحكم بالبطلان بمقتضى عقد الاستثناء في حديث لا تعاد ، هذا ولا مجال للتدارك بإعادة الركوع للزوم زيادة الركن ، إذ ليس المراد بها زيادة الركوع المأمور به بما هو مأمور به ، لعدم تصوير الزيادة بهذا العنوان كما لا يخفى ، بل زيادة مسمّى الركوع ولو العرفي منه الحاصلة بالإعادة والتدارك ، فالأقوى هو الحكم بالبطلان لفقد الركوع وعدم سبيل للتدارك.

(١) لإطلاق الدليل ، إذ لم يقيّد الذكر الواجب بعدم اقترانه بالزائد كي يكون بالإضافة إليه ملحوظاً بشرط لا ، بل المأمور به هو الطبيعي لا بشرط ، فيقع الباقي على صفة الاستحباب ، لا لمجرد اندراجه في عموم الذكر المطلق ، بل لاستحبابه في الركوع بخصوصه لما تقدّم (١) من الأمر بذلك بالخصوص ، واستحباب إطالة الركوع.

(٢) كما هو مقتضى القاعدة في كل ما كان المأمور به هو الطبيعي الجامع

__________________

(١) في ص ٥٧.

۵۵۳