الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأُولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر (١).


قياساً لها عليها ، ولا نظر فيها إلى محله ومورده كي يتمسّك بإطلاقه ، فهي نظير ما مرّ (١) في صحيح زرارة من تشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها ، فانّ التشبيه غير وارد إلّا لبيان أصل الاعتبار ، ولا نظر فيه إلى سائر الجهات حتّى ينعقد الإطلاق.

وبالجملة : فالدليل اللّفظي على اعتبار الاطمئنان في المقام مفقود ، فان تمّ الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، وإلّا فالحكم محل إشكال وسبيل الاحتياط معلوم.

(١) أمّا اعتبار الترتيب بين الشهادتين ، فيدل عليه مثل صحيح محمّد بن مسلم الناص على أنّ كيفية التشهّد هو أنّه إذا استوى جالساً قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، إلخ (٢). ومنه يعلم أنّه لو فرض هناك إطلاق في بعض الروايات كصحيح زرارة ، نظراً إلى ما جاء فيه من قوله عليه‌السلام «الشهادتان» (٣) فلا بدّ من تقييده بهذه الصحيحة.

وأمّا اعتباره بين الشهادتين وبين الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله فيستفاد من مثل موثقة أبي بصير الطويلة حيث وقعت الصلاة عقيب ذكر التشهّد (٤)

__________________

(١) في ص ٢٧١.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٩٧ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ٤.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٩٦ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ١.

(٤) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.

۵۵۳